البهوتي
450
كشاف القناع
يصلي ، وقد شبك أصابعه : تلك صلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجة ، ( و ) يكره للمصلي ( لمس لحيته ) لأنه من العبث ، ( و ) يكره ( نفخه ) لما تقدم ، وربما ظهر منه حرفان ، فتبطل صلاته ، ( و ) يكره ( اعتماده على يده في جلوسه ) لقول ابن عمر : نهى النبي ( ص ) أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وأبو داود ( من غير حاجة ) تدعو إليه ، ( و ) تكره ( صلاته مكتوفا ، وعقص شعره ) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله ( وكفه ) أي الشعر ( وكف ثوبه ونحوه ) أي نحو كف الثوب ، لقوله ( ص ) : ولا أكف شعرا ولا ثوبا ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى . ونقل عبد الله : لا ينبغي أن يجمع ثيابه . واحتج بالخبر . ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه . لقوله : ترب ترب وذكر بعض العلماء حكمة النهي : أن الشعر ونحوه يسجد معه ، ( و ) يكره ( تشمير كمه ) قاله في الرعاية لما تقدم ( ولو فعلهما ) أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه ( لعمل قبل صلاته ) فيكره له إبقاؤها كذلك ، لما سبق ، ولحديث ابن عباس : أنه رأى عبد الله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه ، فقام ، فجعل يحله . فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ولرأسي ؟ قال سمعت النبي ( ص ) يقول : إنما مثل الذي يصلي وهو مكتوف رواه مسلم ، ( و ) يكره ( جمع ثوبه بيده إذا سجد ) لما تقدم ، ( و ) يكره ( أن يخص جبهته بما يسجد عليه ، لأنه شعار الرافضة ) أي من شعارهم ، أو جلها ، و ( لا )